ورواه الكليني بالإِسناد السابق (١) عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا : في العشر الأواخر (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٢ ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب بوجوبه ، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
[ ١٤٠٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفاً .
ورواه الكليني (١) بالإِسناد السابق (٢) .
[ ١٤٠٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الاعتكاف واجب .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ .
(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار .
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .
(١) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

