الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر (٤) .
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٢٠ ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
[١٣٢٦١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١) .
[١٣٢٦٢] ٢ ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب .
[١٣٢٦٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) (١) ، عن محمّد بن مسلم قال :
___________________
(٤) الكافي ٤ : ١١٩ / ٧ .
(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الأحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على وجوب افطار المريض في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧١ .
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٩ / ٨ .
(١) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .