أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة
[١٣٦٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنّه كتب إليه يسأله : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه (١) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٣٦٣٩] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة .
[١٣٦٤٠] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (١) ،
___________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(٢) يأتي في الأبواب ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات .
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .
(١) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ .
(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه .