عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (١) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (٢) وغيره (٣) .
٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
[ ١٣٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .
__________________
= الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) راجع التهذيب ٤ : ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣ .
(٣) راجع روضة المتقين ٣ : ٤٠٣ .
الباب ٢٩ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض .
(١) الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

