[١٣٥٨٠] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بعد إيراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته (٢) .
٣٠ ـ باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، والأغسال المستحبة فيه
[١٣٥٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١) والرفث : المجامعة .
ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله : والرفث : المجامعة (٢) .
___________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣١ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٨٠ / ٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٨١ .