أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢ ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم
[١٤١٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما . . . الحديث .
[١٤١٠٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . . . الحديث .
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٥٨ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٥٦ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف .