ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله (٢) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٣) .
أقول : ذكر المحقّق في ( المعتبر ) : إنّ سندها ضعيف ، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، إنتهى (٤) .
١٣ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ ١٢٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
[ ١٢٨٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[ ١٢٨٢٣ ] ٣ ـ وفي ( المقنع ) عن حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .
(٣) المقنعة : ٥٥ .
(٤) المعتبر : ٣٠٩ .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥ .
٣ المقنع : ٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

