وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء .
[ ١٢٨١٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
[ ١٢٨١٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم ، والقضاء فيهما
[ ١٢٨٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن
__________________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٢ .
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

