[١٢٩٦٦] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به .
[١٢٩٦٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم ( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام ) (١) حتى يغتسل . . . الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض (٣) .
٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة
[١٢٩٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً .
___________________
٤ ـ علل الشرائع : ٣٧٩ / ١ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
في المصدر : في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام .
وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) .
(٢) المقنعة : ٥٥ .
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة .
الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ .