٥٢ ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
[١٣٠١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[١٣٠١٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل (١) حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فأُصلّي حينئذ وأُفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (٢) ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك .
[١٣٠١٦] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . . الحديث .
___________________
الباب ٥٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت .
(١) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت .
(١ و ٢) في المصدر : ( الجبل ) بدل (الليل) .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .