٢ ـ باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، وإن كان جاهلاً بذلك أجزأه
[١٣١٥٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ابن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإِعادة .
[١٣١٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران مثله (١) .
[١٣١٥٨] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ابن أبي شعبة ـ يعني : عبيد الله بن علي الحلبي ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام في السفر ؟ فقال : إن كان بلغه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .
___________________
الباب ٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٥ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٦ .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٤ .