٧ ـ باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء
[١٣٧٣٥] ١ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود ( عليه السلام ) يوماً ويوماً لا ، ثم قبض ( عليه السلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر (١) ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حمّاد : الوحر الوسوسة ) (٢) ، قال حمّاد : فقلت : وأيّ الأيّام هي ؟ قال : أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام ؟ فقال : لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام ( فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه الأيّام لأنّها الأيام ) (٣) المخوفة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان نحوه (٤) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٥) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان (٦) .
___________________
الباب ٧ فيه ٣٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ / ٦ .
(١) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) .
(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٤) المحاسن : ٣٠١ / ٨ .
(٥) المقنعة ٥٩ .
(٦) الكافي ٤ : ٨٩ / ١ .