علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القلس ، أيفطر الصائم ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات ، ويجزى مرّة
[١٢٩٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة (٢) .
[١٢٩٢١] ٢ ـ ثمّ قال : وقد روي مرّة واحدة .
٣٢ ـ باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك ، وتتأكّد في النرجس ، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
[١٢٩٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
___________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٨ .
الباب ٣٢ فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٦ .