عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٩٩] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) (١) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف
[١٤١٠٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . . الحديث .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٨ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .