أقول : ذكر الشيخ أنّه
محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (١) . [
١٢٧١١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر . سُئل فإن كان نوى الإِفطار
يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث . [
١٢٧١٢ ] ١١ ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات . [
١٢٧١٣ ] ١٢ ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى . [
١٢٧١٤ ] ١٣ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة . __________________ (١) راجع المختلف :
٢١٢ . ١٠
ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان . ١١
ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات
. ١٢
ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات
، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة . ١٣
ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية
في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب
مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

