١٣ ـ باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى
[١٣٤٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في الصوم (١) فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم ؟ فقال : أما إنّه قد اجيبت دعوة الَملَك فيهم ، قال : فقلت : وكيف ذلك ، جعلت فداك ؟ قال : إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين ( عليه السلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي : أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها ، لا وفّقكم الله لصوم ولا فطر .
[١٣٤٥٥] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عمن ذكره ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن لطيف التفليسي (١) ، عن رزين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لّما ضُرب الحسين بن علي ( عليه السلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش : ألا أيّتها الأُمّة المتحيّرة (٢) الضالّة بعد نبيّها ، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر ، قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلا جَرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يُثأر بثأر الحسين ( عليه السلام ) .
[١٣٤٥٦] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن لطيف التفليسي .
___________________
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، وعلل الشرائع : ٣٨٩ / ١ .
(١) في العلل : العامة ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ٣ .
(١) في العلل : عبد الله بن الجنيد التفليسي .
(٢) في نسخة : المجبرة (هامش المخطوط) .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٨٨ .