واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي (٣) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى (٤) ويأتي (٥) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .
٦ ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[ ١٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (١) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٦ .
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب .
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ .
(٤) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض .
(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ .
(١) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

