عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن (١) يزدرد الصائم نخامته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله (٢) .
[١٢٩٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن علياً ( عليه السلام ) سُئل عن الذباب يدخل (١) حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم (٢) .
٤٠ ـ باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
[١٢٩٨٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
___________________
(١) في المصدر : بأن .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ .
(١) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ .
الباب ٤٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ١ .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠١ .