يدلّ على حكم الجماع (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) .
٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
[١٢٧٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٢) .
[١٢٧٨٢] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد (١) ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن (٢) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما
___________________
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(٤) يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٥ .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٥ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٦ .
(١) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضا « منه قده » .
(٢) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .