أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك (٥)
، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض (٦)
، وصوم أيّام البيض (٧) وغير ذلك (٨) . ٤ ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر [
١٢٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع . ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب (١) . ورواه ( في المقنع )
مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٢) . __________________ (٥) تقدم في الأحاديث
٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب . (٦) يأتي في الحديث ٥
من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب . (٧) يأتي في الحديث ١
من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب . (٨) يأتي ما يدل على
جواز النيّة إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب ٤ فيه ١٤ حديثاً ١
ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان . (١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠
. (٢) المقنع : ٦٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

