[١٢٩٨٤] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا .
[١٢٩٨٥] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (١) .
٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه
[١٢٩٨٦] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات (٢) (*) .
___________________
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٣ .
(١) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء .
الباب ٤١ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ / ١٥ .
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(*) علق في المخطوط هنا بقوله :
« شرعت ـ بحمد الله ـ في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره» .