التوراة جاءت بالرجم ، فخرج «صلى الله عليه وآله» وأمر بهما ، فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ، ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ، فأنزل الله :
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ..) إلى قوله : (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ..) يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا أو أمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه ، قال :
(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ) ـ «للتجبيه» ـ (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ ـ «أي الرجم» ـ فَاحْذَرُوا ..)(١)» (٢).
هذا .. وقد صحح القرطبي نزول الآيات بهذه المناسبة (٣) وهو ما اعتمده كثير من المفسرين.
ولكن نصا آخر ذكر أنهم سألوا النبي «صلى الله عليه وآله» فأفتاهم بالرجم فأنكروه ؛ فناشد أحبارهم فكتموا حكم الرجم إلا رجلا من أصاغرهم أعور ، فقال : كذبوك يا رسول الله ، إنه في التوراة (٤).
__________________
(١) الآيات ٤١ و ٤٣ من سورة المائدة.
(٢) راجع : السنن الكبرى ج ٨ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ ، وتفسير جامع البيان ج ٦ ص ١٥٠ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٧ والدر المنثور ج ٢ عن ٢٨١ عن ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي وراجع : فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠ وراجع في النصوص المتقدمة : عمدة القاري ج ٢٣ وج ٢٤ وفتح الباري ج ١٢ ص ١٤٨ ـ ١٥٥ وإرشاد الساري ، وغير ذلك.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ج ٦ ص ١٧٦.
(٤) فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠.