الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا.
الثالثة : الأخوان والأعمام.
والسبب إمّا بالزوجيّة وإمّا بالولاء ، ومراتب الولاء ثلاث :
ولاء العتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.
٦٢٧٢. الثالث : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي الفروض لمساويهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين وزوج ، للزوج النصف ، وللأم الثلث والباقي للأب.
ولو فقد المساوي لم يعط الأبعد ، بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما إلّا على ما يأتي ، كأبوين وبنت وأخ ، للبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت بالنسبة ، ولا شيء للأخ.
٨
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
