ويحمل على
تعذّر المشي بالكلّية.
وفي شلل كلّ
عضو صحيح ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثلث.
٧٢٤٦.
التاسع عشر : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد النّصف ، سواء اليمين واليسار
بالإجماع.
ولو جنى عليهما
فانقطع لبنهما ، أو تعذّر نزوله فالحكومة.
ولو قطعهما مع
شيء من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها وفي الزّائد حكومة.
ولو أجاف مع
ذلك الصّدر ، فعليه دية الثّدي وحكومة الجلد ، ودية الجائفة.
ولو جنى عليهما
فشلّا ، قال الشيخ : فيهما الدية والوجه ثلثا الدّية ، وفي أحدهما ثلثا ديته. ولو
استرخيا فالحكومة.
ولو لم يكن
فيهما لبن في الحال إلّا أنّ المرأة حملت ، وجاء وقت اللّبن ، فلم يكن فيهما لبن ،
سئل أهل الخبرة ، فان قالوا : إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة ، وكذا إن قالوا :
إنّه قد يكون للجناية وغيرها ، لأنّ انقطاع اللّبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى
الجناية.
ووقت نزول
اللبن في العادة للحامل لأربعين يوما ، فإذا وضعت فشرب اللّبأ لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ
يدرّ لبنها.
__________________