فإن قطع الحلمتين (١) وهما اللّتان كهيئة الزرّ في رأس الثّدي يلتقمهما الطّفل ، ففيهما الدّية.
أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط : إنّ فيهما الدّية (٢) وكذا في الخلاف (٣) وقال ابن بابويه : في حملة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة وخمسة وعشرون دينارا (٤) وكذا ذكره الشيخ في التّهذيب عن ظريف. (٥)
والأقرب عندي ما قاله الشّيخ في المبسوط والخلاف ، للأحاديث الدّالة على إيجاب الدّية فيما فيه اثنان. (٦)
٧٢٤٧. العشرون : في الأليتين (٧) الدّية ، وفي كلّ واحدة نصف الدّية ، سواء اليسرى واليمنى ، وهما ما أشرف على الظّهر عن استواء الفخذين ، ويثبت فيهما الدّية إذا أخذهما (٨) إلى العظم الّذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما بقدره ، فإن جهل المقدار وجبت الحكومة.
٧٢٤٨. الحادي والعشرون : في الخصيتين الدّية كاملة إجماعا ، وفي كلّ واحدة النّصف ، وفي رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصّادق عليهالسلام :
__________________
(١) في مجمع البحرين : الحلم ـ بالتحريك ـ : القراد الضّخم ، الواحدة حلمة ومنه قيل لرأس الثدي حلمة على التشبيه بقدرها.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٤٨.
(٣) الخلاف : ٥ / ٢٥٧ ، المسألة ٦٥ من كتاب الدّيات.
(٤) الفقيه : ٤ / ٦٥ ، رقم الحديث ١٩٤ ، وفيه «مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا».
(٥) التهذيب : ١٠ / ٣٠٧ ، رقم الحديث ١١٤٨.
(٦) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢١٧ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.
(٧) في مجمع البحرين : الألية : ألية الشاة ولا تكسر الهمزة.
(٨) النسخ هنا مشوّشة صحّحنا العبارة على المبسوط : ٧ / ١٤٦.