أمّا لو وقف بها أو ضربها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، ولو ضربها غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع والسّائق كالواقف.
ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان ، فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا ، وكان المتولّي لأمرها هو الثّاني ، فالضّمان عليه ، ولو كان صاحب الدّابة معها يراعيها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها دون الرّاكب ، ولو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير المالك ضمن وإلّا فلا.
ولو كان مع الدّابة قائد وسائق تساويا في الضّمان.
والجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكب يضمن جنايته ، لأنّه في حكم القائد له ، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية.
ولو كان مع الدّابّة ولدها أو غيره ، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه.
وحكم الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال وغيرها سواء.
٧١٩٥. الثالث عشر : لو أركب مملوكه دابّة ، ضمن المولى جنايته وبعض الأصحاب شرط صغر المملوك (١) وهو جيّد ولو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدميّ ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، ولا يستسعى العبد ، بل يتّبع به بعد العتق.
٧١٩٦. الرابع عشر : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها ، لأنّ
__________________
(١) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٣٧٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
