ولو اقتنى حماما أو غيره من الطّير فأرسله فلقط حبّا لم يضمنه لأنّه كالبهيمة ، والعادة إرساله.
٧١٩٣. الحادي عشر : لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها ، ولو جنت المدخول عليها ، كان هدرا وفي قضيّة عليّ عليهالسلام في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه روي :
«إنّ ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم.
فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء.
فقال : يا عمر اقض بينهم.
فقال مثل قول أبي بكر.
فقال : يا عليّ اقض بينهم.
فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثّور ، وإن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا ضمان عليهما.
قال : فرفع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يده إلى السّماء فقال : الحمد لله الّذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين». (١)
٧١٩٤. الثاني عشر : راكب الدّابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها ، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها وكذا القائد.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٩١ ، الباب ١٩ من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث ١.