ويحتمل التفصيل ، فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضّمان ، لأنّه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره ، وإن انقصف (١) فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع.
٧١٨٨. السادس : يجوز إخراج الرّواشن والأجنحة في الطّريق المسلوك إذا لم تضرّ بالمارّة ، فلو سقطت خشبة من الرّوشن فأتلف إنسانا أو دابّة أو مالا ، قال الشيخ رضياللهعنه : يضمن نصف الدّية ، لأنّه هلك عن مباح ومحرّم. (٢)
فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركّبة على حائطه وجب ضمان ما أتلفت وكذا لو انقصفت الموضوعة على حائطه فسقط الخارج عن الحائط خاصّة ، والبحث في الساباط كذلك.
ولو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنّافذ ، وهل يضمن من يتعدّى بالدخول في الدّرب بغير اذن أربابه؟ فيه نظر وكذا من حفر بئرا في ملك غيره ، فتلف فيها متعدّ بالدّخول إليه من غير إذن مالكه ولو أذن أرباب الدّرب لم يضمن.
٧١٨٩. السّابع : لو بالت دابّته في طريق ، فزلق به إنسان ، قال الشيخ رضياللهعنه : يضمن (٣) والأقرب عندي ذلك إن وقف بها ، وإلّا فلا.
ولو وضع جرّة (٤) أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه ، فرمته
__________________
(١) القصف : الكسر. مجمع البحرين.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٨٨.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٨٩.
(٤) الجرّة ـ بالفتح والتشديد ـ إناء معروف من خزف. لاحظ مجمع البحرين.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
