الرّيح على إنسان فقتله ، أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان ، أما لو فرّط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسّقوط ، فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل.
٧١٩٠. الثّامن : لو سلّم ولده الصّغير إلى معلّم السّباحة فغرق ضمن المعلّم في ماله لأنّه سلّمه إليه ليحتاط في الحفظ ، ولو لم يفرّط المعلّم ، ففي الضّمان نظر وكذا لو كان الولد مجنونا ، أمّا لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرّط لأنّ الكبير في يد نفسه.
٧١٩١. التّاسع : إذا أضرم نارا في ملك غيره ، ضمن ما يتلف من الأموال والأنفس ـ مع تعذّر الفرار ـ في ماله ، وإن قصد إتلاف النّفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس والضمان في المال ، وإن قصد بإضرام النّار إحراق المنزل والمال خاصّة ، وتعدّى الإتلاف إلى النّفس من غير قصد ، ضمن المال في ماله وكانت دية الأنفس على عاقلته ، لأنّه مخط في إتلافها.
وإن لم يقصد الإحراق ، بل أضرم نارا لحاجته ، فتعدّت النّار باتّصال الأحطاب إلى ملك غيره ، ضمن ما يتلف من الأموال في ماله ، ومن الأنفس على عاقلته لأنّه مخط.
وان أضرم النّار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة ، فإن تعدى في ذلك ، بأن زاد عن قدر (١) الحاجة ، مع غلبة ظنّه بالتعدّي كما في أيّام الأهوية ضمن ، وإن لم يتعدّ ، بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتّصال بملك الغير أو بحطبه ، وكان على وجه المعتاد فحملها الرّيح ، أو سرت إلى ملك غيره ، أو عصفت الأهوية بغتة ، فحملتها فاتلفت ، فلا ضمان ، وكذا البحث في فتح المياه.
__________________
(١) في «أ» : بأن زاد على.