مع اليمين ، لأنّه أبصر بنيّته ، وكلّ من يجري القصاص بينهم في النّفس يجري في الطّرف ، ومن لا يقتص له في النّفس لا يقتصّ له في الطّرف.
٧١٢٥. الخامس : لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة ، وكان يستحقّ باضعة ، فعليه ضمان الزائد ، فإن ادّعى انّ الزّيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهته ، فالقول قوله ، لاحتمال ذلك ، وهو المنكر.
ولو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الّذي حصل فيه الزيادة ، فعليه نصف الدّية إن أخطأ ، وإن تعمّد اقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية عليه ، لأنّ السّراية حصلت من فعلين مباح ومحرّم.
ولو قتل الجاني بالسّيف ، فزاد المقتصّ بالقصاص ، بأن قطع أعضاءه أو بعضها ، فإن عفا [المستوفي] بعد ذلك أو قتل ، احتمل الضّمان في الطّرف ، لأنّه قطعه بغير حقّ ، فوجب ضمانه ، كما لو عفا ثمّ قطعه ، وعدمه ، لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها ، فلم يضمنه (١) ، كما لو قطع إصبعا من يد يستحقّ قطعها.
٧١٢٦. السّادس : مستحقّ القصاص إن كان واحدا ، كان له المبادرة إلى الاستيفاء ، وهل يحرم من دون إذن الإمام؟ الأولى الكراهية ، فله الاستيفاء بدون إذنه ، وقيل (٢) : يحرم ويعزّر لو بادر ، وتتأكّد الكراهية في الطّرف.
وينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء ، لئلّا يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء ، ويعتبر الآلة (٣) لئلّا تكون كالّة أو مسمومة.
__________________
(١) في «أ» : فلا يضمنه.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٠٠.
(٣) أي يلاحظ الإمام الآلة الّتي يستوفى بها.