وللوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره ، وإن لم يحسن أمره [الإمام] بالتوكيل فيه ، فإن تعذّر إلّا بعوض ، كان العوض من بيت المال ، فإن لم يكن ، أو كان هناك ما هو أهمّ منه ، كانت الأجرة على الجاني ، لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال ، ويحتمل وجوبها على المقتصّ ، لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله ، كغيره ، والّذي على الجاني التمكين دون الفعل ، ولهذا لو أراد أن يقتصّ من نفسه لم يمكّن منه.
ولو قال الجاني : أنا أقتصّ لك من نفسي ، لم يجب تمكينه ، وهل يجوز [له ذلك]؟ يحتمل المنع ، لقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (١) ولأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل.
٧١٢٧. السّابع : مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد ، لم يجز الاستيفاء إلّا بعد الاجتماع ، إمّا بالوكالة لأجنبيّ أو لأحدهم ، أو بالإذن ، فإن بادر واقتصّ أساء ، وضمن حصص الباقين من الدّية ، ولا قصاص عليه ، ولم يجز أن يتولّاه جميعهم لما فيه من التّعذيب.
وقال الشيخ رحمهالله : يجوز لكلّ منهم المبادرة إلى الاستيفاء ، ولا يتوقّف على إذن الاخر ، لكن يضمن السّابق حصص من لم يأذن. (٢)
٧١٢٨. الثامن : يستحقّ القصاص ويرثه كلّ من يرث المال ، عدا الزوج والزّوجة ، فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا ، نعم لهما نصيبهما من الدّية ، إن كان القتل خطأ ، وكذا إن كان عمدا ورضي الورثة بالدّية ، وإلّا فلا شيء لهما.
__________________
(١) النساء : ٢٩.
(٢) المبسوط : ٧ / ٥٤.