ولا يجوز للوليّ التّمثيل بالجاني ، ولا قتله بغير ضرب العنق بالسّيف وإن كان هو قد فعل غير ذلك من التّغريق والتّحريق والرّضخ والقتل بالمثقّل.
٧١٢٣. الثالث : لو قطع أعضاءه ثمّ ضرب عنقه ، فقولان ، أشبههما أنّه إن فرقّ ذلك بأن ضربه فقطع عضوا ، ثمّ ضربه فقتله ، فعل به ذلك ، وقيل : يدخل قصاص الطّرف في قصاص النفس (١) ، وإن فرّقه فعل ما اخترناه ، ثمّ اقتصّ الوليّ في العضو فمات الجاني بذلك ، وقع ذلك قصاصا عن النّفس ، وإن مات بغير ذلك ، كان حكمه حكم الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه.
ولو اختار الوليّ الاقتصار على ضرب العنق ، فله ذلك ، وإن قطع اعضاءه الّتي قطعها أو بعضها ثم عفا عن قتله إلى الدّية ، فليس له ذلك ، لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة ، لأنّ دية الطّرف تدخل في دية النفس إجماعا ، وإن بقى من الدّية شيء بعد قطع البعض ، كان له استيفاؤه ، وإن قطع ما يجب به أكثر من الدّية ، ثمّ عفا ، احتمل الرّجوع عليه بالزّيادة ، لأنّه لا يستحقّ أكثر من الدّية (٢) واحتمل عدمه ، لأنّه فعل بعض ما فعل بوليّه ، وعلى القول بدخول قصاص الطّرف في النّفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء ولا شيء عليه.
٧١٢٤. الرابع : لا يضمن المقتصّ سراية القصاص ، سواء سرت إلى النّفس أو غيرها ، بأن اقتصّ من إصبع فسرت إلى الكفّ ، إلّا أن يتعدّى ، فإن اعترف به عمدا ، اقتصّ منه في الزّائد.
وإن قال : أخطأت أخذت منه دية الزّيادة ، والقول قوله لو تخالفا في العمد
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٢ ؛ والخلاف : ٥ / ١٦٣ ، المسألة ٢٣ من كتاب الجنايات.
(٢) في «أ» : لأكثر من الدّية.