الصفحه ٣٦٢ : عليها عند الشّيخ (١) وفيه نظر.
٦٨٥٨.
التاسع : قال الشيخ رحمهالله : يقطع سارق ستارة الكعبة (٢) وفيه
الصفحه ٣٦٣ : ، وعلى السارق القطع على ما اختاره الشيخ. (٢)
ولو هدم الحائط
فلا قطع على من سرق الاجرّ منه ، وكذا لو هدم
الصفحه ٣٨١ : الإمام بين القتل ، والصلب ، والقطع مخالفا ،
والنّفي مطلقا إلّا أن يقتل ، فيتحتّم القتل.
وقال الشيخ
الصفحه ٤٢٥ : ، فعليه القود عملا بإقراره ، وفي الأحاديث يقتل الساحر (١) قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : يحمل ذلك على
الصفحه ٤٣٤ :
إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة كلها للشيخ رحمهالله.
أحدها : عدم الدّخول
مطلقا ذهب إليه في المبسوط
الصفحه ٤٤٦ :
ويبقى مكاتبا ، وبين تسليم الحصّة ليقاصص بالجناية ، وتبطل الكتابة فيها.
ورجّح الشيخ رحمهالله في
الصفحه ٤٦٧ : .
السّادس : يشترط عدم تناقض الدّعوى ، فلو ادّعى على شخص أنّه
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في
الصفحه ٤٧٤ : ، قال الشيخ رحمهالله : فللوليّ قتل المشهود عليه ويردّ المقرّ نصف ديته ،
وله قتل المقرّ ولا ردّ
الصفحه ٤٨٠ : .
ولو مات الوليّ
في أثناء الأيمان قال الشيخ رحمهالله : تستأنف الورثة الأيمان ، لأنّ الورثة لو أتمّوا
الصفحه ٤٩٣ : ، قال الشيخ رحمهالله : للحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين
والصّغار من الدّية ، ثمّ قال
الصفحه ٤٩٦ :
بِالنَّفْسِ)
المائدة : ٤٥.
(٢) القائل هو الشيخ
في النهاية : ٣٠٩ ، باب قضاء الدين من الميّت.
(٣) الوسائل
الصفحه ٤٩٩ : .
(٢) القائل هو الشيخ
في المبسوط : ٧ / ٦٤.
(٣) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٧ / ٦٤ والمحقّق في الشرائع
الصفحه ٥٠٦ : بالشّيخ والأغلف والمجنون سواء ، ويقطع العنّين بذكر الصّحيح ،
ويقطع أذن الأصمّ بأذن السّميع وبالعكس
الصفحه ٥١٦ : عادت سنّ
الجاني ، فإن قلنا إنّها هبة ، فلا شيء عليه ، وإن قلنا إنّها الأولى ، قال الشيخ
رحمهالله
الصفحه ٥٢٩ :
فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ رضياللهعنه : إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء (١) وفي الرواية