الصفحه ١٤٦ : الغريم أيضا ، ولو كان [الحقّ] يثبت بشاهد ويمين ،
ثمّ سأل ذلك قال الشيخ : يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه
الصفحه ١٥٤ : مستقلّا بقدر حقّه ، سواء كان المال وديعة عنده أو لا ، ومنع الشيخ رحمهالله من الأخذ من الوديعة (١) والوجه
الصفحه ١٧٢ :
ولو مات وعليه
دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه
الشيخ
الصفحه ١٨٥ : إدريس : يقضى للخارج أيضا (٢) وليس بجيّد.
والثاني قول
آخر للشيخ رحمهالله (٣) أنّه يقضى للمتشبّث دون
الصفحه ٢٠٦ : ، كان العقد على البيت باطلا ، وفيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا ، هذا
خلاصة ما ذكره الشيخ رحمهالله
الصفحه ٢١٢ :
أوصى لعمرو : قال الشيخ : تقبل شهادة الرجوع ، لأنّهما لا يجرّان نفعا (١).
وفيه نظر ، من
حيث إنّ
الصفحه ٢٨٣ : شاهدا فرع ، وأنكر [شاهد] الأصل الفرع ، (١) قال الشيخ رحمهالله : تقبل شهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرحت
الصفحه ٢٨٧ : له ،
لأنّهما غرماه إيّاه ، وأتلفاه بشهادتهما. (٢)
وقال الشيخ رحمهالله في النهاية : لو شهدا بالطلاق
الصفحه ٢٨٩ : الزور ، فضمنا ، وهو أحد قولي الشيخ رحمهالله (٢) وله قول آخر انّهما يغرمان إن كان المال تالفا ، وإن
كان
الصفحه ٣١٣ : العنّين لو أقرّا
فإنّهما يحدّان ، وكذا الشيخ الكبير ، لإمكانه في طرفه وإن بعد.
٦٧٥٨.
الرابع : لو أكره
الصفحه ٣١٩ : : يجلد الزاني مجرّدا من ثيابه ، وقال الشيخ رحمهالله : يجلد على الحال الّتي وجد عليها قائما أشدّ الضرب
الصفحه ٣٣٤ : مرّتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة ، فإن عادتا ، قال الشيخ قدسسره : قتلتا (١) والأقرب التعزير.
٦٨٠٤
الصفحه ٣٤٥ :
__________________
(١) الوسائل : ١٨ /
٤٧٢ ، الباب ٦ من أبواب حد المسكر ، الحديث ٧.
(٢) هو خيرة الشيخ في
المبسوط : ٨ / ٥٩
الصفحه ٣٤٧ : قتله ، وقال الشيخ رحمهالله في المبسوط : الّذي يقتضيه مذهبنا أنّه تجب الدّية في
بيت المال (١) وليس
الصفحه ٣٦٠ : اتّكأ إليه ، أو توسّده ، فهو في حرز
في أيّ موضع كان في بلد أو بادية ، قال الشيخ رحمهالله : فإن تدحرج عن