الصفحه ٥٦٥ : تقدير باقي الأصناف.
قال الشيخ رضياللهعنه : لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم ، وعليه
أكثر
الصفحه ٥٦٧ : ، لأنّ استقرار الأرش
لا يحصل إلّا عنده.
قال الشيخ رضياللهعنه : ويستأدى الأرش في سنة واحدة عند
الصفحه ٥٧٠ : .
(٣) نسبه الشيخ في
المبسوط إلى بعض أهل السّنة ، لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.
الصفحه ٥٧١ : : في الأنف
الدّية كاملة إذا استوصل ، وكذا في مارنه ، وهو مالان منه ، قال الشيخ في المبسوط
: الدية إنّما
الصفحه ٥٧٤ : بالدّية منفردا ، فإذا انفرد نصفه بالذّهاب وجب النّصف. (١) وهو الأقرب عندي.
ويؤيّده ما
رواه الشيخ في
الصفحه ٥٧٥ : اعتبارا بالباقي من
الحروف ، من غير نظر إلى اللّسان ، وعلى ما اختاره الشيخ في المبسوط (١) واخترناه نحن عليه
الصفحه ٥٨٢ : ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٢) نقل الصدوق في الفقيه
: ٤ / ٥٤ ـ ٦٦ ، والشيخ في التهذيب
الصفحه ٥٨٥ : الثلث (٤) وسبب خطائه سوء فهمه بكلام الشيخ رضياللهعنه.
__________________
(١) في مجمع البحرين
الصفحه ٥٨٨ : عليهمالسلام. (٢)
وقال الشيخ رضياللهعنه في النهاية (٣) وظريف في كتابه (٤) : في السفلى ستّمائة دينار وفي
الصفحه ٥٩٠ : واحد أو اثنين.
ولو قطع اليد
من المرفق أو من المنكب ، فالزائد على الكوع فيه حكومة.
قال الشيخ
الصفحه ٥٩٢ : جميعا دية يد وحكومة.
وقال الشيخ رضياللهعنه : فيهما دية يد وثلث (١) فإن قطع إحداهما فلا قود ، لاحتمال
الصفحه ٥٩٣ : شيء فيها مع الانضمام.
وقال الشيخ في
السّاقين والفخذين مقدّر عندنا. (٢) قال أبو الصّلاح في السّاقين
الصفحه ٥٩٥ : قطع قاطع رجل
الأعرج أو يد الأعسم ، ففي كلّ واحدة نصف الدّية ، قال الشيخ : لظاهر الخبر (٣) وقد روى في
الصفحه ٥٩٦ : عليهما
فشلّا ، قال الشيخ : فيهما الدية (١) والوجه ثلثا الدّية ، وفي أحدهما ثلثا ديته. ولو
استرخيا
الصفحه ٥٩٩ : الثّاني فوق الفرج الحكومة.
٧٢٥٠.
الثالث والعشرون : قال الشيخ رضياللهعنه في المبسوط (١) والخلاف