وقيل : انّها في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا ، (١) والأوّل أحوط.
٧١٠١. الثّالث : لو كان المدّعون جماعة ، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة ، وتحتمل القسمة بالحصص ، ومع ثبوت الكسر يتمّم المنكسر اليمين كاملة ، ولو نكل البعض ، أو كان غائبا ، حلف الحاضر على قدر حصّته خمسين يمينا ، ولم يجب الارتقاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين ، وأخذ الثلث ، فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين وأخذ الثلث ، فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان وأخذ الثلث ، وكذا لو كان صغيرا.
ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللّوث ، وحلف لإثبات حقّه خمسين يمينا.
ولو خلّف أخا خنثى لأب ، وأخا لأمّ ، حلف الخنثى خمسة أسداس الأيمان ، لاحتمال الذكوريّة ، وحلف الأخ ربع الأيمان ، لاحتمال الرّد ، هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر.
ولو مات الوليّ قامت ورثته مقامه ، وحلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان ، فلو خلّف الميّت ذكرين ، ثمّ مات أحدهما ، وخلّف ذكرين ، حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة ، وكلّ واحد من ولدي الولد الرّبع.
ولو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ رحمهالله : تستأنف الورثة الأيمان ، لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم. (٢)
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٤٠ ؛ الخلاف : ٥ / ٣٠٨ ، المسألة ٤ من كتاب القسامة.
(٢) المبسوط : ٧ / ٢٣٤.