يجب أكثر من نصف الدية عليه ، لأنّ أحدهما يكذّب الاخر في النصف الاخر ، فيبقى اللّوث في حقّه في نصف الدّم الّذي اتّفقا عليه ، ولم يثبت في النّصف الّذي كذّبه أخوه فيه ، ولا يحلف الاخر على الاخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه.
ولو شهدت البيّنة بغيبة المدّعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل ، بطل اللّوث ، فإن شهدت البيّنة أنّه لم يقتل لم تقبل لأنّها شهادة على النفي.
ولو قالوا : ما قتله هذا بل هذا ، سمعت ، لأنّها شهدت بإثبات تضمّن النفي (١) وكذا لو قالوا : ما قتله ، لأنّه كان في بلد بعيد.
الطرف الثاني : في كيفيّة القسامة
وفيه أحد عشر بحثا :
٧٠٩٩. الأوّل : إذا ثبت اللّوث حلف المدّعي خمسين يمينا هو وقومه إن كانوا خمسين (٢) حلف كلّ واحد يمينا واحدة ، وإن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين.
ولو لم يحلف مع الولي أحد من قومه ، أو لم يكن له قوم كرّرت عليه خمسون يمينا ، وهل تجب الموالاة؟ فيه نظر ، فإن قلنا به ، فلو جنّ ثمّ أفاق بنى للعدد.
ولو عزل القاضي استأنف ، وكذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث.
٧١٠٠. الثاني : اليمين خمسون في العمد والخطأ المحض والشّبيه بالعمد ،
__________________
(١) في «أ» : يضمن النفي.
(٢) في «أ» : إن بلغوا خمسين.