خمسة أشبار وتقام عليه الحدود (١) والأقرب أنّ عمده خطأ محض يلزم العاقلة أرش جنايته حتّى يبلغ خمس عشرة سنة إن كان ذكرا ، وتسعا إن كان أنثى بشرط الرشد فيهما.
٧٠٦٠. الثالث : لو ادّعى الوليّ بلوغ الجاني ، وادّعى القاتل صغره حال القتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لقيام الاحتمال ، فلا يتهجّم على تفويت النّفس ، وتثبت الدّية في مال الصبيّ ، إلّا أن تقوم البيّنة بأنّ القتل وقع في الصغر ، فيجب على العاقلة.
ولو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتل حال الإفاقة ، فادّعى الجاني القتل حالة الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه وتثبت الدّية.
٧٠٦١. الرابع : كما يعتبر العقل في طرف القاتل ، كذا يعتبر في طرف المقتول ، فلو قتل العاقل مجنونا ، لم يقتل به وتثبت الدّية على القاتل إن كان عمدا أو شبيه العمد ، وإن كان خطأ ، فالدّية على العاقلة.
ولو قصد القاتل دفعه ، ولم يندفع إلّا بالقتل ، كان هدرا ، وروي أنّ الدّية في بيت المال (٢).
٧٠٦٢. الخامس : لو قتل البالغ الصّبيّ قتل به على الأصحّ ، سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن كان القتل عمدا ، وإن كان شبيه عمد فالدّية كاملة في مال الجاني ، وإن كان خطأ فالدّية على العاقلة.
٧٠٦٣. السّادس : لا قود على النائم لعدم قصده ، وتثبت الدّية عليه ، لأنّه
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٦٦ ، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ١٩ / ٥١ ، الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث ١.