وأمّا شبيه العمد (دون العمد) (١) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت ، ولا يكون ذلك الفعل مؤدّيا إليه غالبا ، كمن يضرب للتّأديب فيموت.
وأمّا الخطأ المحض ، فأن يرمي طائرا مثلا ، فيصيب إنسانا.
والأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله وقصده ، وشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
٤٢٠
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
