ولو أخرج شاة فتبعها سخلها أو غيره ، فلا قطع في التابع.
ولو حمل حرّا ومعه ثيابه فلا قطع في الثياب ، وفيه نظر إلّا أن يكون ضعيفا ، فيضمنها ولا قطع لأنّه ليس بسارق.
٦٨٨٨. الحادي عشر : يستوي في القطع الحرّ والعبد ، والأمة ، والحرّة ، والمسلم ، والذّمّي ، والحربيّ ، والمعاهد ، ويستوي في القطع من الذّمي قهرا إذا سرق مال مسلم ، وإن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا.
٦٨٨٩. الثّاني عشر : ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السّارق بالإنكار ، فيقول : ما أظنّك سرقت.
٦٨٩٠. الثّالث عشر : لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار ، قطع ، وكذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر ، لأنّ الإناء لا تحريم فيه ، وإنّما يحرم عليه نيّته وقصده ، فكان كما لو سرق سكّينا معدّة لقطع الطريق.
ولو سرق إناء فيه خمر تبلغ قيمته النّصاب قطع ، ويقطع من سرق من بيت المال.
٦٨٩١. الرابع عشر : لو اختلف الشّاهدان في الزمان ، فقال أحدهما : سرق يوم الخميس ، والاخر : سرق يوم الجمعة ، أو المكان ، فقال أحدهما : سرق من هذا البيت المال ، وقال الاخر : من بيت آخر ، أو العين (١) ، فقال أحدهما : سرق ثوبا ، وقال الاخر : آنية ، فلا قطع.
ولو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض ، وقال الاخر : ثوبا أسود ، أو قال
__________________
(١) عطف على قول «في الزمان» أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين.