ولو صبغه السارق فزادت قيمته ، وجب ردّه والقطع معا.
٦٨٨٥. الثّامن : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، قطع بالأولى لا بالأخيرة ، وغرم المالين معا ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ، ثمّ أمسك حتّى قطع ، ثمّ شهدت عليه بالأخرى ، قال في النهاية : قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثّانية (١). ومنع من القطع الثاني بعض علمائنا (٢) وهو حسن.
٦٨٨٦. التاسع : يشترط في المال المسروق الحرمة ، فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي ، ولا على سارق الطنبور والملاهي وأواني الذّهب والفضّة الّتي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر ، وإن قصد السرقة ، ورضاضها نصاب قطع ، ويصدّق في قصده.
ومن الشبهة المؤثّرة ظنّ السارق ملك المسروق ، أو ملك الحرز ، أو كون المسروق ملك ولده.
وليس من الشّبهة كون الشيء مباح الأصل ، كالحطب ولا كونه رطبا ، كالفواكه ، ولا كونه متعرّضا (٣) للفساد ، كالمرقة والشمع المشتعل وإن كان حقّا يعتقده (٤).
٦٨٨٧. العاشر : إذا نقب أو فتح الباب المغلق فقد تحقّقت السّرقة ، وكذا لو صعد على الحائط الممتنع ونزل منه إلى الدار ، فإن نقب منه ، وعاد للإخراج ليلة أخرى ، قطع إلّا ان يطّلع المالك ويهمل.
__________________
(١) النهاية : ٧١٩.
(٢) لاحظ السرائر : ٣ / ٤٩٤.
(٣) في «أ» : معرضا.
(٤) في «ب» : خفيا يعتقده.