أحدهما : سرق هرويّا ، والاخر : مرويّا ، لم يقطع ، وكذا لو قال أحدهما : ثورا ، والاخر : بقرة.
٦٨٩٢. الخامس عشر : لو كان النّصاب مشتركا بين اثنين فما زاد ، قطع سارقه ، فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصابا ، فصدّقه أحدهما دون الاخر ، لم يقطع ، وإن وافقاه قطع.
ولو حضر أحدهما فطالب ، ولم يطالب الاخر ، لم يقطع.
٣٧٨
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
