ولو قال السارق : هو ملك شريكي (١) في السرقة ، فلا قطع ، وإن أنكر شريكه ، ويقطع المنكر.
ولو قال العبد السارق : هو ملك سيّدي فلا قطع ، وإن كذّبه السيّد.
ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط القطع ، لوجود السبب (٢) وفيه نظر من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة.
ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ ، ولو ملكه بعدها لم يسقط ، أمّا لو أقرّ المسروق منه انّ العين كانت ملكا للسّارق ، أو قامت له به بيّنة ، أو أنّ له فيه شبهة ، أو أنّ المالك أذن له في أخذها لم يقطع ، ول؟؟؟ أقرّ له بالعين سقط ، لأنّ إقراره يدلّ على تقدّم ملكه.
ولو أخرجها وقيمتها النصاب ، فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها ، قطع.
٦٨٨٤. السّابع : يجب على السارق ردّ العين ، وإن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل ، أو كان وتعذّر ، وإن نقصت فعليه أرش النّقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن وارث فإلى الإمام.
ولا يسقط الغرم بالقطع ، وكذا لا يسقط القطع بالغرم ، سواء كان السّارق موسرا أو معسرا ولو سرق مرّات كثيرة وقطع ، غرم الجميع والأخيرة أيضا (٣).
__________________
(١) في «ب» : ملك شريك.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ٢٩.
(٣) ردّ على أبي حنيفة حيث قال : لو سرق مرّات ثمّ قطع ، يغرم الكلّ إلّا الأخيرة. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٧٩.