علوّها مدّ الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز ، وإلّا فلا قطع عليهما.
وكذا لو نقبا نقبا ، وقرّبه أحدهما من النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه ، فالقطع على المخرج.
وكذا لو وضعها الداخل في وسط البيت ، وأخرجها الخارج ، فالقطع على المخرج.
وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز (١).
ولو نقب أحدهما وحده ، ودخل الاخر وحده فأخرج المتاع ، فلا قطع على أحدهما ، لأنّ الأوّل لم يسرق ، والثاني لم يهتك ، وكذا لو نقب رجل وأمر غيره فأخرج المتاع وإن كان المأمور صبيّا مميّزا ، وإن لم يكن مميّزا قطع الامر.
ولو اشتركا في النقب ، ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده ، أو أخذه وناوله للآخر خارجا من الحرز ، أو رمى به إلى خارج الحرز ، فأخذ الاخر ، فالقطع على الداخل وحده.
٦٨٨٣. السّادس : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه ، على ما تقدّم ، فلو سرق وقال : سرقت ملكي سقط القطع بالدّعوى ، لأنّه صار خصما في المال ، فلا يقطع بحلف غيره ، ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر ، فلا قطع ،
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢٦ ـ ٢٧.