بحيث لا يسمّى سرقة واحدة ، كما لو أخرجه في ليلتين ، وإخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدّفعة ، وكذا جرّ المنديل شيئا فشيئا.
ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع ، ولو أخرج نصابا من حرزين ، فلا قطع إلّا أن يكونا في دار واحدة.
٦٨٨١. الرابع : لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة ، فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا ، وجب القطع عليهم أجمع ، ولو قصر فلا قطع ، وهو أقوى قولي الشيخ رحمهالله (١) وفي النهاية : إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب عليهما القطع (٢).
ولو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا ، ولو كان احدهما ممّن لا قطع عليه كأبي المسروق منه ، قطع الاخر.
ولو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الاخر ، قطع المقرّ خاصّة.
٦٨٨٢. الخامس : لو هتك الحرز جماعة ودخلوا ، فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع ، ولا قطع على الآخرين ، سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ ، ولو أخرج أحدهما دون النصاب ، والاخر أكثر من النصاب ، فكمل النّصابين ، فالقطع على الاخر خاصّة ، دون من أخرج الأقلّ ، ولو أخرج أحدهما دون النصاب ، والاخر نصابا تامّا ، فالحدّ على من أخرج النصاب وحده.
ولو دخلا دارا أحدهما في سفلها جمع المتاع وشدّه بحبل ، والاخر في
__________________
(١) ذهب إليه في الخلاف : ٥ / ٤٢٠ ، المسألة ٨ من كتاب السرقة.
(٢) النهاية : ٧١٨ ـ ٧١٩.