عزّر ، وما عدا الخمر إذا باعه مستحلّا يستتاب ، ولا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب.
٦٨٢٥. العاشر : لو تاب قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تاب بعدها لم يسقط ، ولو ثبت الحدّ بإقراره وتاب ، تخيّر الإمام بين الإقامة والعفو ، وقيل يتحتّم هنا الاستيفاء (١) وهو أقوى.
٦٨٢٦. الحادي عشر : لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك ، خمرا كان أو غيره ، وكذا الفقّاع ، فمن فعل ذلك أدّب حسب ما يراه الإمام.
٦٨٢٧. الثّاني عشر : كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها ، كالميتة ، والدّم ، ولحم الخنزير ، والربا ، كان مرتدّا ، فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلّا استتيب ، فإن تاب وإلّا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرّما له ، كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزّر ، وغلظ عقابه ، فإن تكرّر منه ، فعل به كما فعل أوّلا ، ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.
ويعزّر آكل الجرّي ، والمارماهي ، والزمار ، ومسوخ السمك ، ومسوخ البرّ ، وسباع الطير ، والطحال ، وغير ذلك ، ممّا يحرم أكله ، فإن عاد ثانية عزّر.
قال ابن إدريس : فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل (٢) وعندي فيه نظر.
وإذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البيّنة ، سقط عنه ، فإن تاب بعدها لم يسقط ، وإن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم ، سقط الحدّ ، وإن تاب بعد إقراره عند الحاكم ، أقيم الحدّ عليه.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ٤ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٧٨.
(٢) السرائر : ٣ / ٤٧٨.