٦٨٢٨. الثّالث عشر : لو شرب المسكر في شهر رمضان ، أو موضع شريف أو زمان شريف ، أقيم عليه الحدّ ، وأدّب بعد ذلك بما يراه الإمام.
٦٨٢٩. الرابع عشر : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، ولا كفّارة في قتله ، وقال الشيخ رحمهالله في المبسوط : الّذي يقتضيه مذهبنا أنّه تجب الدّية في بيت المال (١) وليس بجيّد.
ولو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين ، كانت الدية على بيت المال ، لأنّه من خطأ الحاكم (٢).
ولو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ ، فأجهضت (٣) فزعا منه ، فخرج الجنين ميّتا ، فعلى الحاكم الضمان ، ومحلّ الضمان قال الشيخ رحمهالله : في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم (٤) وقال ابن إدريس : يكون على عاقلة الإمام ، والكفّارة في ماله ، واستدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن الخطّاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت ، وأشكل عليه الحال ، فأفتاه أمير المؤمنين عليهالسلام بوجوب الدية على العاقلة (٥). والأوّل أقوى ، لأنّ عمر ليس حاكما عنده عليهالسلام في نفس الأمر.
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات ، فإن كان الحدّاد جاهلا ، فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله ، لأنّه شبيه العمد ، وإن كان سهوا ،
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٦٣.
(٢) في «ب» : لأنّه من خطاء الحكّام.
(٣) أي أسقطت ما في بطنها.
(٤) المبسوط : ٨ / ٦٤.
(٥) السرائر : ٣ / ٤٨٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١ و ٢.