٦٨٢٢. السّابع : حدّ المسكر ثمانون جلدة ، سواء شربه ، أو تناوله بغير الشرب ، وسواء شرب القليل ولو قطرة ، أو الكثير ، وسواء انفعل عنه أو لا ، وسواء كان المتناول رجلا أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا ، وفي رواية : «يحدّ العبد أربعين جلدة» (١) وهي مطّرحة ، هذا إذا كان الشارب مسلما فإن كان كافرا وتظاهر بالشرب ، أو خرج بين المسلمين سكران ، جلد ثمانين جلدة ، وإن استتر في منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب ، ولم يخرج سكران بين المسلمين ، لم يحدّ.
٦٨٢٣. الثّامن : يجلد الشارب عريانا على ظهره وكتفه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ولا يقام الحدّ عليه حتّى يفيق ، فإن تكرّر الحدّ مرتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرّات ، فيقتل في الرابعة (٢).
ولو تكرّر الفعل منه ولم يحدّ كفى حدّ واحد.
٦٨٢٤. التّاسع : لو شرب الخمر مستحلّا ، قتل إن كان عن فطرة ، وإن لم يكن عن فطرة استتيب ، فإن تاب ، وإلّا قتل ، وقيل : يستتاب مطلقا ، سواء كان عن فطرة أو عن غيره ، فإن تاب ، وإلّا قتل (٣) والأوّل أقوى ، وإذا تاب أقيم عليه الحدّ.
ولو شرب ما عداه من المسكرات مستحلّا لم يقتل ، لوقوع الخلاف بين المسلمين ، بل يقام الحدّ عليه ، سواء شربها مستحلّا أو محرّما.
ولو باع الخمر مستحلّا استتيب ، فإن تاب ، وإلّا قتل ، ولو لم يكن مستحلّا
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٤٧٢ ، الباب ٦ من أبواب حد المسكر ، الحديث ٧.
(٢) هو خيرة الشيخ في المبسوط : ٨ / ٥٩ والخلاف : ٥ / ٤٧٣ ، المسألة ١ من كتاب الأشربة ، ورجّحه فخر المحقّقين في الإيضاح : ٤ / ٥١٥.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧١١ ـ ٧١٢ ؛ والمفيد في المقنعة : ٧٩٩ ؛ والقاضي في المهذّب :
٢ / ٥٣٥.