٦٦١١. التّاسع : إذا اتّفق الشريكان على المهاياة ، فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته ، فله ذلك ، فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا ، لكن يغرم أجرة ما انفرد به.
٦٦١٢. العاشر : لو كان في دار سطحان يجرى ماء أحدهما على الاخر ، فاقتسما ، فمنع الشريك الاخر من جريان ماء سطحه على سطح الاخر الحاصل له بالقسمة ، فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء ، فله المنع ، وإن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار وأطلقا ، فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها ، كما لو اشتراها بحقوقها ، ومن حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له.
٦٦١٣. الحادي عشر : لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، وكان لنصيب الاخر منفذ يستطرق منه ، صحّت القسمة ، وإن لم يكن له منفذ ، بطلت ، ولو علم أنّه لا طريق له ، ورضي به صحّت القسمة.
٦٦١٤. الثاني عشر : يجوز للأب والجدّ والوصيّ والحاكم وأمينه قسمة مال الطفل والمجنون ، ويجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض ، وكذا يجوز للوكيل العامّ القسمة مع المصلحة لموكّله.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
