الصفحه ٤٥٨ :
ديتان ، لأنّ الرّدّة قطعت حكم السّراية ، فأشبه (١) انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له ، والأوّل
الصفحه ٤٧٦ : قتيل ولا عداوة ،
فحكمها حكم سائر الدعاوى ، وكذا إن وجد القتيل وانتفت التّهمة ، فإن حلف المنكر ،
وإلّا
الصفحه ٤٧٧ :
الغيبة بيّنة بعد الحكم بالقسامة ، نقض الحكم.
ولو كان وقت
القتل محبوسا أو مريضا ، واستبعد كونه قاتلا
الصفحه ٤٩٠ : النّفس ، وإن مات بغير ذلك ، كان حكمه
حكم الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه.
ولو اختار
الوليّ
الصفحه ٥١٨ : حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير
أن يصير جائفة استوفى وإلّا فالدّية وله الاستيفاء من
الصفحه ٥٤٣ :
الحائط لكن تشقّق ، فإن لم يظنّ سقوطه ، لكون الشّقوق بالطّول لم يجب نقضه ، وكان
حكمه حكم الصحيح ، وإن خيف
الصفحه ٥٥٥ : للثّاني ، وعليه وعلى الثّاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرّابع ، وما حكم
به عليّ عليهالسلام إذا ثبت
الصفحه ٥٨١ :
ولو طلب الدّية
قبل ذلك ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن
يقلب
الصفحه ٦١٧ : : حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرح ،
__________________
(١) أشار المصنّف في
كلامه
الصفحه ٣٠ : ، فإنّ المال لابن
العمّ للأبوين ، وسقط العمّ للأب.
ولو تغيّرت
الحال سقط هذا الحكم ، فلو خلّف بنت عمّ
الصفحه ٥١ :
احتمل أن يكون الولاء للثاني : لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو
المتأخّر كالناسخ ، وأن يكون
الصفحه ٦٢ : حكم
مال الميّت ، يقضى منها ديونه ، وينفذ منه وصاياه ، سواء كان القتل عمدا إذا وقع
الرضا بالدّية أو خطأ
الصفحه ٧١ : (٣) ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم.
ولو ادّعت
المرأة الحمل حكم بقولها ، ووقف النصيب ، فإن ظهر كذبها سلّم
الصفحه ٨٤ : غرق أزيد من
اثنين ، وكانوا يتوارثون ، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين ، بأن يفرض موت أحدهم
أوّلا فيرثه
الصفحه ٨٩ : محارمه بشبهة أو اشتراها ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها
مثل أنساب المجوس ، فالحكم فيه مثل ما تقدّم